233

Información para los que tienen conocimiento sobre el Señor de los Mundos

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

Usul al-Fiqh
سقيُها (^١).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (^٢).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (^٣)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (^٤)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (^٥)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (^٦)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (^٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه

(^١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.
(^٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).
(^٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).
(^٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).
(^٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).
(^٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).
(^٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).

1 / 88