207

Estrellas del Hadiz (Explicación de Sahih Al-Bujari)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Editorial

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Géneros

على يسراه، وإن كان الإناء ضيق الفم كالقماقم ونحوها فإنه يضعه عن يساره وصب الماء منه على يمينه.
وأما رده الخرقة لم يتمسح بها فلا دلالة فيه على أنه غير مباح، فقد روي عن قيس بن سعد أنه قال: (اغتسل النبي ﷺ فأتيناه بملحفة فالتحف بها)، ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وكان مالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد لا يرون به بأس. وروي عن ابن عباس أنه كان يكره ذلك في الوضوء ولم يكرهه في الاغتسال من الجنابة.

1 / 304