Abu Hanifa y los Valores Humanos en su Doctrina
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Géneros
صلى الله عليه وسلم ، قال: «من باع بيعا فوجده وقد أفلس الرجل، فهو ماله بين غرمائه.»
ومن ناحية أخرى فإنه ليس للبائع حق حبس المبيع عن المشتري حتى ينقده الثمن إذا كان مليئا قادرا على دفعه، فلا يكون أحق بثمنه بعد موته أو إفلاسه؛ لأن الثمن بدل المبيع فيقوم مقامه. ثم يذكر الكاساني أن الحديث الذي يستدل به الشافعي على ما ذهب إليه من أن البائع أحق باسترداد ما باع لنفسه، محمول على ما إذا كان المشتري قد قبض المبيع بغير إذن البائع، فإنه في هذه الحالة يكون البائع أحق بما باع عند الأحناف أيضا.
12
وهنا، نجد من الخير الرجوع إلى بحث سابق لنا - وهو «محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي، عصر نشأة المذاهب»
13 - تعرضنا فيه للخلاف الذي ثار بين مالك والليث بن سعد فقيه مصر، في مسألة ما إذا باع رجل لآخر سلعة، ثم أفلس وقد دفع بعض ثمنها أو تصرف فيها بأن أنفق شيئا منها مثلا، ومن هذا البحث نعلم أن الإمام مالكا يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من بعده، على حين يميل الإمام الليث إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة.
البيع مع البراءة
ولو باع رجل سلعة لرجل آخر على أنه بريء من كل عيب، وقبل المشتري هذا الشرط، فما حكم هذا العقد المقترن بهذا الشرط؟ يرى أبو حنيفة أن هذا العقد جائز، ولا يستطيع المشتري أن يرد المبيع بأي عيب، كائنا ما كان، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يبرأ من ذلك حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها.
14
ويرى الشافعي أن شرط البراءة من العيوب المجهولة باطل، إلا أن يكون عيبا في باطن الحيوان فله في ذلك قولان، وله في البيع بشرط البراءة من كل عيب قولان أيضا: أحدهما أن العقد فاسد، والثاني أنه صحيح والشرط باطل.
15
Página desconocida