Abu Hanifa y los Valores Humanos en su Doctrina

Muhammad Yusuf Musa d. 1383 AH
77

Abu Hanifa y los Valores Humanos en su Doctrina

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

Géneros

إذا زنى رجل مجنون بامرأة عاقلة فلا حد عليه ولا عليها عند أبي حنيفة. وعند الشافعي على المرأة الحد؛ لأنها عاقلة مكلفة بالأوامر والنواهي فلا يسقط عنها.

وعند أبي حنيفة أن الزنا يكون من الرجل والمرأة فعلا، إلا أنه يكون حقيقة من الرجل؛ لأنه الأصل، والمرأة ليست إلا محلا لفعله؛ فيسقط الحد عنه؛ لأنه غير مخاطب بالتكاليف لجنونه، ويسقط عنها لأنها تبع له.

22

تصحيح تصرفات الإنسان بقدر الإمكان (1) نبدأ هذه الناحية بذكر مسألة طريفة حقا وهي إسلام الصبي العاقل قبل بلوغه الرشد؛ هل يصح ويعتبر إسلاما صحيحا، أو لا يصح منه هذا الإسلام؟ يرى أبو حنيفة أن إسلامه يصح منه، على حين يرى الشافعي عدم صحته؛ وذلك لأنه إن صح منه إسلامه لكان واجبا عليه، ولو كان واجبا عليه لم يكن الشرع يجيز تركه؛ لأن ترك من وجب الإسلام عليه كفر، والشارع لا يجيز تقرير أحد على الكفر.

أما أبو حنيفة فيرى أن الصبي العاقل حين يصدق بالله ورسوله وشريعته، يكون قد أتى فعلا بحقيقة لا يمكن ردها؛ وإذا يكون إسلامه صحيحا. ثم إننا نجيز تصرف الصبي المميز إذا كان هذا التصرف نافعا نفعا محضا له، مثل قبوله الهبة، فبالأولى نجيز تصرفه الذي يحقق له السعادة في الدنيا والأخرى. على أنه من الثابت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو في سن الثامنة أو العاشرة من عمره؛ أي وهو صبي لم يبلغ، وقد صحح النبي

صلى الله عليه وسلم

إسلامه، وكان علي نفسه يفتخر به، حتى روي عنه أنه قال:

سبقتكمو إلى الإسلام طرا

صغيرا ما بلغت أوان حلمي

23 (2) يذكر الإمام أبو يوسف أنه إذا أوصى رجل لآخر بسكنى دار، أو غلة أرض أو بستان، وذلك ثلث تركته أو أقل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: ذلك جائز. ثم يقول أبو يوسف: وبه نأخذ. وكان «محمد بن عبد الرحمن» ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك. ويحتج السرخسي في المبسوط لابن أبي ليلى بأن الموصي يملك ذلك بإيجابه للموصى له، وذلك لا يصح فيما لم يكن مملوكا له، والمنفعة أو الغلة الموصى بها تحدث بعد موته فلا تكون حينئذ مملوكة له، فتكون الوصية بها إذا باطلة.

Página desconocida