137

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

Editorial

لجنة زكاة القدس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

فلسطين

Géneros

الثانية: أن هذا المال ثاوٍ - أي هالك أو ضائع - غير موجود قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين، ثم هو يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنية، فهذا ليس بجائز في معاملات الناس بينهم حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الأخر فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله ﷿.
الثالثة: أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين قد يئس منه فيجعله ردءًا لماله يقيه به إذا كان منه يائسًا .... وليس يقبل الله ﵎ إلا ما كان له خالصًا] الأموال ص٥٣٣ - ٥٣٤. وبهذا يظهر لنا أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة.
«(

1 / 141