آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
25

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Número de edición

التاسعة

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة قال الله تعالى: ﴿لاَّ يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (١). وعن عائشة ﵂ قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ: «إن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله سرًا»؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» (٢). وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: «فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣)، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد»، فكرهته ثم قال: «انكحي أسامة»، فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت» (٤).

(١) سورة النساء، الآية: ١٤٨. (٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، برقم ٢٢١١، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم ١٧١٤. (٣) فيه تأويلان: أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. (٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠.

1 / 26