رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
76

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

أقوالهم: قال ابن عابدين الحنفي ﵀: "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان: الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (^١). وقال أبو الحسن العدوي المالكي ﵀: "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (^٢). وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛

(^١) الدر المختار (٦/ ٩٦)، وللمزيد انظر غير مأمور: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤). (^٢) حاشية العدوي (١/ ٥٧٣).

1 / 77