رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
74

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (^١). القول الثاني: جواز الاستئجار: وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (^٢). واستدلوا: * أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (^٣). * وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥). (^٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. (^٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).

1 / 75