القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.
وهو قول بعض متأخري الحنابلة.
قال الزركشي ﵀: بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا (^١).
أدلتهم:
١. رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (^٢).
(^١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٧١).
(^٢) سبق.