65

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

أقوال أهل العلم بالتفصيل
قول المالكية:
قال ابن رشد ﵀: " قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء الكلاب؛ كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها، قال سحنون: نعم، ويحج بثمنها، وهي الكلاب، التي هي للحرث، والماشية، والصيد (^١).
وقال ﵀: وقول سحنون في إجازة الكلب المأذون في اتخاذه، هو قول ابن نافع، وابن كنانة، وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر" (^٢).

(^١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٢).
(^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

1 / 66