63

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» (^١)، فنسخ بذلك أمره الأول بقتل الكلاب عمومًا (^٢).
وقالوا: وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، فلا اختلاف في أن بيعه لا يجوز، وأن ثمنه لا يحل، روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «ثمن الكلب حرام» (^٣).
وقالوا: إن تحقيق مصالح العباد، ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم، يقتضي القول بجواز بيع الكلب؛ للحراسة، والزرع، والماشية، ونحو ذلك،

(^١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤).
(^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(^٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٣/ ١٤٦).

1 / 64