رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
63

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» (^١)، فنسخ بذلك أمره الأول بقتل الكلاب عمومًا (^٢). وقالوا: وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، فلا اختلاف في أن بيعه لا يجوز، وأن ثمنه لا يحل، روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «ثمن الكلب حرام» (^٣). وقالوا: إن تحقيق مصالح العباد، ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم، يقتضي القول بجواز بيع الكلب؛ للحراسة، والزرع، والماشية، ونحو ذلك،

(^١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤). (^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣). (^٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٣/ ١٤٦).

1 / 64