رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
49

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

الانتفاع به بجهة الحراسة، والاصطياد مُطلقًا شرعًا في الأحوال كلها، فكان محلًا للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلًا منتفعا به حقيقة، مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببًا، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، إذ الحاجة إلى قطع المنازعة، فيما يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، لا فيما يجوز" (^١). وأجيب عليه: أن الكلب ليس بمالٍ من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة، جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها؛ لأنك إذا قلت: إنه جاز للصيد، وللحرث، والماشية، فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك

(^١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣).

1 / 50