رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
47

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

الموروث، والموصي به" (^١). وأجيب عليه: ١. أن الحمار والفهد ونحوه طاهر، بخلاف الكلب، فإنه نجس (^٢). ٢. ولا يصح أن تقاس سباع البهائم، التي تصلح للصيد على الكلب؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضررا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع، لا يجب التسبيع فيه، ولا التتريب، فظهر الفرق، وامتنع القياس (^٣).

(^١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٨). (^٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩). (^٣) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).

1 / 48