رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
45

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

٤. وفي الباب عن عطاء بن أبي رباح، قال: «إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ، فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ» (^١). وأجيب عليه: أن الآثار ضعيفة إلا أثر عطاء بن أبي رباح. واستدلوا بالقياس: فقالوا: "لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به، من غير حق له في منع البيت، أشبه الحمار الأهلي، والهر، وسائر ما أبيح الانتفاع به، من غير حق للمبيع في منع البيع، فوجب أن يجوز. ولا تلزم عليه أم الولد والمدبر؛ لأن لهما حقا

(^١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه ٢٠٩١٩).

1 / 46