رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
43

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

٢. عن عمران بن أبي أنس، قال: «أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا» (^١).

(^١) ضعيف: أخرجه البيهقي في "السنن والآثار" (١١٥٣٩) عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره، قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، «أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا». قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا الحديث عن عثمان، كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله ﷺ، والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فذكره. قلت: أخبرنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، قال: «سمعت عثمان بن عفان يخطب، وهو يأمر بقتل الكلاب» قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟. قال البيهقي: هذا الذي روي عن عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع، وروي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها منقطعة.

1 / 44