رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
41

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (^١). واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه: ١ .... عن عبد الله بن عمرو ﵄: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٨) من طريق جابر الجعفي، وهو متروك متهم رافضي. (^٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "مصنف" (١٨٤١٤)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (٥٧٢٧)، والبيهقي "السنن الكبرى" (١١٠١٤) من طريق ابن جريج، =

1 / 42