28

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مُطلقًا.
وهو قول: الحنفية، وراوية عن مالك، وبهذا قال ابن العربي المالكي (^١).
أدلتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [سورة المائدة: ٤]
ووجه الاستدلال: أن لفظ الإحلال يقتضي إباحة

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

1 / 29