A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering
أحكام الأضحية والذكاة
Editorial
دار الثقة للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Ubicación del editor
مكة المكرمة
Géneros
الإباحة في المنع فلا تنافي الوجوب فمسلم، وذلك أن الأمين إذا رأى فيما اؤتمن عليه خوف ضياع أو تلف وجب عليه أن يتدارك ذلك؛ لأنه مؤتمن عليه، يجب عليه فعل الأصلح، ففي مثل هذه الصورة يجب على الراعي تذكيتها؛ لأنه أصلح الأمرين، وهو أمين مقبول قوله في خوف التلف، أما غير الأمين فلا يجب عليه ذلك إن خاف تبعة، والله أعلم.
ومقتضى ما سبق حل ذكاة الأقلف بدون كراهة، وهو ظاهر النصوص وإطلاق كثير من أصحابنا منهم صاحب المنتهى، ونقل في المغني عن ابن عباس: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، وأن عن الإمام أحمد مثله، قال في «الرعاية»: وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء، وجزم بكراهة ذكاة الأقلف في «الإقناع» .
وأما الكتابي: فيحل ما ذكاه بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله - تعالى ـ: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) (المائدة: ٥) قال ابن عباس ﵄: طعامهم ذبائحهم، وروي ذلك عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم.
وأما السنة: ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ﵁ أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها. الحديث (١) . وفي مسند الإمام عن أنس أيضا أن يهوديا دعا رسول الله ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه (٢) . والإهالة السنخة: الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، وفي صحيح مسلم قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ مبتسما (٣) .
وأما الإجماع: فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتاب غير واحد من العلماء، منهم صاحب «المغني» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في تفسيره، قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، قال: وما زال المسلمون في كل
_________
(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (٢٦١٧)، ومسلم كتاب الطب، باب السم، رقم (٢١٩٠)
(٢) رواه أحمد (٣/٢١٠)
(٣) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (٣١٥٣)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير باب أخذ الطعام من أرض العدو، رقم (١٧٧٢)
2 / 261