وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته، ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك، وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة، أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم، والله أعلم.
2 / 257
خطبة الكتاب
الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها
الفصل الثاني في وقت الأضحية
الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ؟
الفصل الرابع في شروط ما يضحى به، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء