28

A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering

أحكام الأضحية والذكاة

Editorial

دار الثقة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Géneros

الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية
ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها والمقيسة، وها نحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا تمنع الإجزاء وهي:
الأولي: العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، لما روى قتادة عن جري بن كليب عن على بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ نهي أن يضحي بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح (١) .
قلت: جري بن كليب قال عنه في «خلاصة التذهيب»: روى عنه قتادة فقط. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ. ولذلك قال في «الفروع» وفي صحة الخبر - يعنى خبر العضب - نظر.
فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى.
الثانية: المقابلة، وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضًا.
الثالثة: المدابرة، وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضًا.
الرابعة: الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا.
الخامسة: الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها.
لحديث على ﵁، قال أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف

(١) رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، رقم (١٥٠٤)

2 / 241