صلاة الصبح"١.
فإن تعددت الفوائت صلاها بأذان واحد، وإقامة لكل صلاة، لأمر النبي ﷺ حين شغله المشركون عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن أذانا واحدا، ثم أقام للظهر، وأقام للعصر، وأقام للمغرب، وأقام للعشاء.
شروط الأذان:
ويشترط للأذان ما يلي:
١- دخول الوقت، لحديث " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... "، وحضور الصلاة معناها حضور وقتها، والأذان إعلام بدخول الوقت، ولا يكون ذلك قبله.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت، فلا يشرع قبل الوقت، لئلا يذهب مقصوده"٢.
٢- الإسلام.
٣- البلوغ والعقل، لأن غيرهما غير موثوق به.
٤- الذكورية، قال ابن عمر ﵄: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"٣ فليست المرأة من أهل الأذان.
١ رواه أبو داود ١/٣٠٨، ٣٠٩ ح٤٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٩٠ ح٤٢٨.
٢ المغني ابن قدامة ١/٤٠٩.
٣ رواه البيهقي ١/٤٠٨ كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان والإقامة.