كَانَ فِي آخِرِهِ. وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ.
وَالثَّامِنُ: وُجُوبُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْانْقِطَاعِ.
وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ المُخْتَصَّةُ بِالْحَيْضِ:
فَأَوَّلُها: تَعَلُّقُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ. وَثَانِيهَا: الْاسْتِبْرَاءُ. وَثالِثُهَا: الْحُكْمُ بِبُلُوغِهَا. وَرابِعُهَا: الْفَصْلُ بَيْنَ طَلاقَي ِالسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.
وَأَمَّا الْاسْتِحَاضَةُ فَحَدَثٌ أَصْغَرُ كَالرُّعَافِ.
تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَكَالنِّفَاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لا يُسْقِطُ الصَّلاةَ، وَلا يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالْجِمَاعَ وَلَوْ قَبْلَ الْوُضُوءِ.
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ. وَيَجُوزُ خُروجُهُ لِحَوَائِجِهِ.
وَأَمَّا حُكْمُ الحَدَثِ فَثَلاثَةٌ:
الْأَوَّلُ: حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقًا.