Wasaya
الوصايا والمواريث
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
الوصايا والمواريث
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
الأولاد والآباء والأجداد. ولو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه.
ولو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد.
وتصح الوصية للحمل الموجود، وتستقر بانفصاله حيا. ولو وضعته ميتا بطلت الوصية، ولو وضع حيا ثم مات، كانت الوصية لورثته.
وإذا أوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملته، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
وإذا (1) أوصى لانسان، فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع، كانت الوصية لورثة الموصى له، وهو أشهر الروايتين.
ولو لم يخلف الموصى له أحدا، رجعت إلى ورثة الموصي. ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.
ولو أوصى في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر، وقيل: يختص بالغزاة، والأول أشبه.
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره. وإذا أوصى للأقرب، نزل على مراتب الإرث، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب.
Page 115
Enter a page number between 1 - 197