62Wasayaالوصايا والمواريثMurtada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHInvestigatorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEdition NumberالأولىPublication Yearربيع الأول 1415GenresShia Jurisprudenceببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.Page 85CopyShareAsk AI