143

Wasaya

الوصايا والمواريث

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

ربيع الأول 1415

من رواية صفوان عنه (1)، مع اعتضادها بالشهرة، وبرواية بكير (2) الموافقة لها من حيث المضمون.

وبأن تخصيص الأب بالرد دون البنت - مع كونها أكثر نصيبا منه - ترجيح من غير مرجح، وإنما انفرد بالرد مع عدم الأولاد (3)، لعدم قريب آخر معه.

اللهم إلا أن تعارض الروايتان بعموم ما دل على حكم حجب الإخوة للأم (4) حيث إنها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب.

ولو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين - مع عدم الولد - نصيبه الأعلى، ومعه نصيبه الأدنى، والباقي للولد، فإن فضل عن فريضته (5) شئ - كما لو كانت بنتا واحدة - رد عليها وعلى أحد الأبوين، ولو لم يف الباقي بفريضته (6) - كما لو كانتا بنتين - دخل النقص عليهما دون الأبوين وأحد الزوجين، بالاجماع، والأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول (7)، والمصرحة بأن الأبوين والزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا (8).

Page 180