103Wasayaالوصايا والمواريثMurtada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHInvestigatorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEdition NumberالأولىPublication Yearربيع الأول 1415GenresShia Jurisprudenceكالديون والصدقات.الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، وقيل: يأخذ قدر كفايته، وقيل: أقل الأمرين، والأول أظهر).Page 132CopyShareAsk AI