Wafiya
الوافية
Investigator
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
رجب 1412
Your recent searches will show up here
Investigator
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
رجب 1412
حضورهم والتمكن من سؤالهم، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص: هل هو متحقق، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية:
أولا: بمثل الأول عن الأولى، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
وثانيا: بأن الظاهر من قوله عليه السلام: " أرى لك إلى آخره " الاستحباب، لا الوجوب، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا.
وعن الرواية الثالثة: - بعد الاغماض عن سندها -:
فأولا: بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه، لأنه منصوص، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (1)، فإلحاق غير المنصوص، به - قياس، كما مر.
وثانيا: بأنه معارض للاخبار (2) الدالة على التخيير، وجواز العمل بكل من الخبرين.
وثالثا: بأنه معارض للاخبار (3) الدالة على التوقف، لان التوقف عبارة عن: ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة، والاحتياط: عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
ورابعا: باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب " ما فيه الحائطة (4) لدينك " الاخذ بما وافق كتاب الله، وترك ما خالف كتاب الله، إذ ليس هذا الوجه من
Page 192
Enter a page number between 1 - 272