Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
54

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ (١)، ــ = وهو اختيار شيخ الإسلام (١) ﵀ حيث قال في الاختيارات: وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر قاله غير واحد من العلماء وهو الصحيح. (١) قوله «وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ» وهو ظاهر المذهب (٢)، وظاهر مذهب الشافعي (٣)، وأصح القولين في مذهب مالك (٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥) ﵀. دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٦)، ومن جملة تكريمه جعله طاهرًا حيًّا وميتًا، ولقوله ﷺ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ» (٧)، وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: «الْمُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا» (٨). وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخنا (٩) ﵀. وفي رواية لأحمد (١٠): ينجس؛ لعموم الآية وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا =

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٦)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٤٣. (٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٣٨). (٣) الإقناع للشربيني الخطيب (١/ ٣٠). (٤) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١/ ٦٤ - ٦٥)، الشرح الكبير (١/ ٥٣ - ٥٤). (٥) الاختيارات الفقهية ص ٤٩. (٦) سورة الإسراء: ٧٠. (٧) أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره - رقم (٢٨١)، ومسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس - رقم (٣٧١) من حديث أبي هريرة ﵁. (٨) أخرجه البخاري معلقًا موقوفًا عن ابن عباس في كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وأخرجه الدارقطني موصولًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «لا ينجس موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» كتاب الجنائز - باب المسلم ليس بنجس (٢/ ٧٠). (٩) الشرح الممتع (١/ ٤٤٧). (١٠) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٣٣٨).

1 / 54