Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
50

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا (١)، وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ (٢)، ــ =الرواية الثالثة في المذهب: أن النصارى الذين يكثرون استعمال النجاسات من الخمر والخنزير لا تباح أوانيهم وتباح آنية من سواهم. والصحيح عندي هو المذهب أي لا يكره استعمال أواني أهل الكتاب إلا إذا علم أنهم يستحلون الميتات ويستعملونها في النجاسات كما جاء في رواية أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني السابق وفيه قال: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ؟ قال: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا» (١)، أما إذا لم يستعملوها فهي طاهرة وإن شك فيها لأن الأصل الطهارة. (١) قوله «وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا» أي يباح استعمال ثياب أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، وهذا قول واحد في المذهب (٢)، أما إذا استعملوا هذه الثياب ففي كراهيتها روايتان، والصحيح جواز استعمالها إلا إذا علمنا نجاستها. (٢) وقوله «وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ» هذا هو المذهب (٣)، وبه قال الحنفية (٤) والمالكية (٥).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة - باب الأكل في آنية أهل الكتاب - رقم (٣٨٣٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٢٧) رقم (٣٢٥٢). (٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٥٥). (٣) المرجع السابق (١/ ١٨١). (٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٧ - ١٣٨)، الاختيار شرح المختار (١/ ١٥). (٥) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١/ ٥١ - ٥٢)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (١/ ٤٩ - ٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩ - ٥٤).

1 / 50