Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
33

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنْقِيَةٌ (١)، ــ (١) أن الروث والبول أخبث من الولوغ فقيس عليه. كون النبي ﷺ نص على الولوغ؛ لأن هذا هو الغالب، فإن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به الحكم. أما الظاهرية (١) فقصروا الحكم على الولوغ، أما البول والروث فكسائر النجاسات. والأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، وبه قال شيخنا (٢) ﵀. خامسًا: المذهب (٣) الأولى في التراب أن تكون في الأولى، لأنها هي الرواية الأرجح من حيث الأحفظية والأكثرية، ومن حيث المعنى إذا جعلها في الأولى خفت النجاسة وهذا ما رجحه شيخنا ﵀ (٤). لكن الأظهر عندي أن تكون الأخيرة لورود النص في ذلك وهو قوله ﷺ «وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِيْ التُّرَابِ» (٥) فالأولى إعمال النص دون إهماله. (١) وقوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ» وقيل سبع، وقيل واحدة تكفي، وهذا هو الصحيح، وهو ابن سعدي (٦) وشيخنا (٧) - رحمها الله -. دليل ذلك قوله ﷺ في دم الحيض الذي يصيب الثوب «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ» (٨). وجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يذكر هنا عددًا =

(١) المحلى لابن حزم (١/ ١٠٩ - ١١١). (٢) الشرح الممتع (٢/ ٤١٧). (٣) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٨٥). (٤) الشرح الممتع (٢/ ٤١٦). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٢٨٠). (٦) منهج السالكين ص ٣٨ - ٣٩. (٧) الشرح الممتع (٢/ ٤٢٢). (٨) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب غسل الدم - رقم (٢٢٠)، مسلم في كتاب الطهارة - باب =

1 / 33