Usul al-Bazdawi
أصول البزدوي
Publisher
مطبعة جاويد بريس
Publisher Location
كراتشي
عدالته بالتعصب الباطل وبالسفه وكذلك أن مجن به وكذلك أن غلا حتى كفر به مثل خلاف الروافض والخوارج في الامامة فانه من جنس العصبية وصاحب الهوى المشهور به ليس من الأمة على الاطلاق فأما صفة الاجتهاد فشرط في حال دون حال إما في اصول الدين الممهدة مثل نقل القرآن ومثل امهات الشرايع فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك الإجماع فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد وكذلك من ليس من أهل الرأي والاجتهاد من العلماء فلايعتبر في الباب إلا فيما يستعنى عن الرأي ومن الناس من زاد في هذا وقال لا جماع إلا للصحابة لانهم هم الاصول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال بعضهم لا يصح إلا من عترة الرسول عليهم السلام فهم المخصوصون بالعرق الطيب المجبولون على سواء السبيل ومنهم من قال ليس ذلك إلا أهل المدينة فهم أهل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه امور زائدة على الاهلية وما ثبت به الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا وانما هذا كرامة الأمة ولا اختصاص للامة بشيء من هذا والله اعلم & باب شروط الإجماع
قال الشيخ الأمام رضي الله عنه قال اصحابنا رحمهم الله انقراض العصر ليس بشرط الصحة الإجماع حجة وقال الشافعي رحمه الله الشرط أن يموتوا على ذلك لاحتمال رجوع بعضهم لكنا نقول ما ثبت به الإجماع حجة لا فصل فيه وانما ثبت مطلقا فلا صح الزيادة عليه وهو نسخ عندنا ولان الحق لا يعد والإجماع كرامة لهم لا لمعنى يعقل فوجب ذلك بنفس الإجماع فإذا رجع بعضهم من بعد لم يصح رجوعه عندنا وقال الشافعي يصح لانه ما كان ينعقد إجماعهم إلا به كذلك لا يبقى إلا به ولكنا نقول بعد ما ثبت الإجماع لم يسعه الخلاف وصار يقينا كرامة وفي الابتداء كان خلافه مانعا عندنا وقال بعض الناس لا يشترط اتفاقهم بل خلاف الواحد لايعتبر ولا خلاف الاقل لان الجماعة احق بالاصابة وأولى بالحجة قال النبي عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم والجواب أن النبي عليه السلام جعل إجماع الأمة حجة فما بقي منهم
Page 243