بَين العذار وَالْأُذن فَيجب غسله الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين الثَّالِث مسح ربع الرَّأْس الرَّابِع غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ والدواء فِي شقوقهما يَصح مَعَه الْوضُوء
٨ - سنَن الْوضُوء وسننه عشرُون النِّيَّة وَالتَّسْمِيَة وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ثَلَاثًا للقائم من نَومه وَالتَّرْتِيب والموالاة والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق
1 / 26