= كتاب الطَّهَارَة =
١ - أَقسَام الْمِيَاه المَاء ثَلَاثَة أَقسَام طَاهِر طهُور وَهُوَ الْبَاقِي على أَوْصَاف خلقته وَمِنْه مَا يقطر من الْكَرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء وَلم يجدد لَهُ اسْما آخر وطاهر فَقَط وَهُوَ كل مَاء أزيل بِهِ حدث أَو أُقِيمَت بِهِ قربَة ونجس وَهُوَ مَاء قَلِيل وَقعت فِيهِ نَجَاسَة وَإِن لم تغيره وَكثير وَقعت فِيهِ نَجَاسَة غيرت أحد أَوْصَافه جَارِيا كَانَ أَو وَاقِفًا
1 / 20
٢ - ضَابِط الْكثير وَالْكثير عشر فِي عشر بِذِرَاع الكرباس فِي عمق لَا تظهر الأَرْض بالغرف والقليل مَا دونه والجاري مَا يذهب بتبنة
1 / 21
والواقف مَا دونه
٣ - أَنْوَاع النَّجَاسَات والنجاسة كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ من الْإِنْسَان وَغَيره إِلَّا خرء الْحمام والعصفور وَالدَّم والقيح والصديد إِذا سَالَ إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة يَعْنِي فِي الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء وَالْخمر والقيء ملْء الْفَم وخرء مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير ينجس المَاء إِلَّا الثَّوْب حَتَّى يفحش
٤ - الْعَفو فِي النَّجَاسَات وخرء الْفَأْرَة وبوله مَعْفُو عَنهُ فِي الطَّعَام وَالثَّوْب لَا فِي المَاء وَدم البق
1 / 22
والبراغيث والسمك عَفْو وَشعر الْميتَة وكل جُزْء مِنْهَا لَا حَيَاة فِيهِ طَاهِر وَشعر الْخِنْزِير وَسَائِر أَجْزَائِهِ نجس وَرخّص الخرز بِشعرِهِ وَعظم الْفِيل طَاهِر
٥ - الإهاب المدبوغ وكل إهَاب دبغ طهر إِلَّا جلد الْخِنْزِير والآدمي
٦ - أَحْكَام السؤر وسؤر الْآدَمِيّ طَاهِر إِلَّا حَال شربه الْخمر وسؤر الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وسؤر الْخِنْزِير وَالْكَلب وسباع الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المخلاة وَالْإِبِل وَالْبَقر
1 / 23
الْجَلالَة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وسباع الطير مَكْرُوه وسؤر الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر مَشْكُوك فِي طهوريته فَإِن لم يجد مَاء غَيره تَوَضَّأ بِهِ وَتيَمّم
1 / 24
فصل فِي الْوضُوء وَالْغسْل
٧ - فروض الْوضُوء فروض الْوضُوء أَرْبَعَة الأول غسل الْوَجْه وَهُوَ من منبت الناصية إِلَى أَسْفَل الذقن طولا وَمن شحمة الْأذن إِلَى شحمة الْأذن عرضا وَيجب غسل الشّعْر السَّاتِر للخدين والذقن وَلَا يجب غسل مَا تَحْتَهُ وَتَحْت الشَّارِب والحاجب وَمَا نزل من اللِّحْيَة أما الْبيَاض الَّذِي
1 / 25
بَين العذار وَالْأُذن فَيجب غسله الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين الثَّالِث مسح ربع الرَّأْس الرَّابِع غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ والدواء فِي شقوقهما يَصح مَعَه الْوضُوء
٨ - سنَن الْوضُوء وسننه عشرُون النِّيَّة وَالتَّسْمِيَة وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ثَلَاثًا للقائم من نَومه وَالتَّرْتِيب والموالاة والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق
1 / 26
وَالْمُبَالغَة فيهمَا للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ من رُؤُوس الْأَصَابِع وتخليل اللِّحْيَة والأصابع وتحريك الْخَاتم الضّيق وَمسح كل الرَّأْس والبداءة فِيهِ من مقدمه وَمسح الْأُذُنَيْنِ والرقبة وتثليث كل غسل
٩ - فروض الْغسْل وفروض الْغسْل خَمْسَة الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن وإيصال المَاء إِلَى بَاطِن
1 / 27
السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفورًا بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ
١٠ - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ
١١ - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ
1 / 28
١٢ - مَتى يجب الْغسْل وَإِن بلغ بالإنزال فَوَاجِب وَغسل الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ
1 / 29
نواقض الْوضُوء
١٣ - مَا ينْقض من السَّائِل كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ وَالدَّم والقيح والصديد السَّائِل بِغَيْر عصر إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة والقيء ملْء الْفَم
١٤ - النّوم الناقض وَالنَّوْم مُضْطَجعا أَو مُتكئا أَو مُسْتَندا غير مُسْتَقر على الأَرْض وَغَلَبَة بإغماء أَو جُنُون أَو سكر والقهقهة فِي كل صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود
١٥ - خُرُوج الدَّم وَلَو خرج من فَمه دم إِن غَلبه الرِّيق لونًا لم ينْقض وَإِن غلب الدَّم الرِّيق أَو تَسَاويا نقض
1 / 30
١٦ - الْمس الناقض وَمَسّ الذّكر لَا ينْقض وَلَا لمس الْمَرْأَة إِلَّا فِي الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة
١٧ - مُوجبَات الْغسْل وَيُوجب الْغسْل دفق الْمَنِيّ بِشَهْوَة نَائِما كَانَ أَو يقظانا نَائِما كَانَ أَو يقظانًا وتغييب الْحَشَفَة فِي أحد السَّبِيلَيْنِ من إِنْسَان وَالْحيض وَالنّفاس وَلَا يُوجِبهُ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر شَهْوَة وَلَو احْتَلَمَ وَلم ير بللًا فَلَا غسل عَلَيْهِ وَلَو رأى بللًا مذيًا أَو منيًا وَلم يذكر احتلاما لزمَه الْغسْل
1 / 31
فصل فِي مسح الْخُف
١٨ - مسح الْمُقِيم وَالْمُسَافر يمسح الْمُقِيم من الْحَدث خَاصَّة يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها من وَقت الْحَدث بِشَرْط لبسه على طَهَارَة كَامِلَة عِنْد الْحَدث
١٩ - الْمسْح على غير الْخُف وَيجوز الْمسْح على خف فَوق خف وعَلى جرموق فَوق خف إِن لبسه قبل الْحَدث
1 / 32
وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلدًا
٢٠ - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح
٢١ - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد
٢٢ - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل
٢٣ - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ
1 / 33
٢٤ - الْمسْح على الْجَبِيرَة وَيمْسَح الْجَبِيرَة وَإِن شدها مُحدثا وَلَا يتوقت فَإِن سَقَطت عَن غير برْء بَقِي الْمسْح وَإِن كَانَ عَن برْء بَطل وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة اسْتَقْبلهَا وعصابة الفصد وَنَحْوه إِن ضره حلهَا مسحها مَعَ فرجتيها
1 / 34
فصل فِي التَّيَمُّم
٢٥ - حالات جَوَاز التَّيَمُّم وَمن لم يجد المَاء خَارج الْمصر وَبَينه وَبَين الْمصر ميل أَو وجده وَهُوَ يخَاف الْعَطش أَو كَانَ مَرِيضا يخَاف شدَّة مَرضه بحركته
1 / 35
أَو باستعمالة أَو كَانَ جنبا فِي الْمصر يخَاف شدَّة الْبرد أَو كَانَ خَائفًا على نَفسه أَو مَاله من عَدو أَو سبع أَو وجده يُبَاع بِغَبن فَاحش أَو بِثمن الْمثل وَهُوَ لَا يملكهُ تيَمّم
٢٦ - التَّيَمُّم مَعَ وجود المَاء وَيتَيَمَّم مَعَ وجود المَاء بالخوف فَوت صَلَاة الْعِيد أَو الْجِنَازَة والولى غَيره
٢٧ - طلب المَاء للْوُضُوء لَا لخوف فَوت الْجُمُعَة وَالْوَقْت فَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه
1 / 36
مَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ
٢٨ - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض
٢٩ - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء
1 / 37
٣٠ - نواقض التَّيَمُّم وينقضه مَا ينْقض الْوضُوء ورؤية المَاء أَيْضا إِذا قدر على اسْتِعْمَاله وَمن يَرْجُو المَاء فِي آخر الْوَقْت فَالْأَفْضَل لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة وَيُصلي بتيممه مَا شَاءَ فرضا ونفلًا
٣١ - التَّيَمُّم بنسيان المَاء وَلَو نسي المَاء فِي رَحْله أَو كَانَ بِقُرْبِهِ مَاء لَا يعلم فَتَيَمم وَصلى أَجزَأَهُ
٣٢ - التَّيَمُّم مَعَ مَاء السَّبِيل وَمَا أعد فِي الطّرق للشُّرْب لَا يمْنَع التَّيَمُّم إِلَّا أَن يعلم بكثرته أَنه وضع للْوُضُوء وَالشرب
1 / 38
فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة
٣٣ - مواد إِزَالَة النَّجَاسَة النَّجَاسَة المرئية تطهر بِزَوَال عينهَا بِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل
٣٤ - الْعَفو فِي الْإِزَالَة والأثر الَّذِي يشق إِزَالَته عَفْو
٣٥ - إِزَالَة غير المرئي وَغير المرئية تطهر بِالْغسْلِ الَّذِي يغلب على
1 / 39