٩١ - وَعَن أبي بكرَة نفيع بن الْحَارِث ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ ارخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث حسن
1 / 196