الْمُغيرَة بن عبد القدوس عَن صَفْوَان فَذكره رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ثقاته وهما عاضدان لرِوَايَة إِبْرَاهِيم بن يَحْيَى عَن صَدَقَة بن عبد الله عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن عمر أَنه كَانَ يكره الإغتسال بِالْمَاءِ المشمس وَقَالَ أَنه يُورث البرص وَقد وثق إِبْرَاهِيم هَذَا الشَّافِعِي وَابْن جريج وَابْن عدي وَغَيرهم وَتركت الحَدِيث السائر لضَعْفه بل لوضعه
١٠ - وَعَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ سُئِلَ عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن مَنْدَه والطَّحَاوِي وَالْحَاكِم وَزَاد إِنَّه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم
1 / 141