﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ «أن الله - سبحانه - قال: قد فعلت» .
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي ﵁ أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة والناسي مثل الجاهل وأولى، ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها ﵊ بل كملها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين ﵄.
أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.
والله ولي التوفيق.