The Radiant Masterpiece in Explaining the Finely Selected Work
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
Investigator
شرح الجزائري
Edition Number
نسخة مخطوطة
Genres
الغسل كما سيأتي كثيرة أو متوسطة وترفع الأحداث الستة بالوضوء وأما الكبرى فالانزال للمني من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم والايلاج للحشفة في قبل أو دبر على وجه تتحقق به الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة الثاقبة للكرسف سواء سالت عنه وهي الكثيرة أم لا وهي المتوسطة ومس الميت الآدمي بعد البرد وقبل اكمال الواجب من الغسل وترفع هذه الستة بالغسل وحده على الأقوى ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه في شئ منها خلافا للمشهور فيما عدا الأولين والمحتاط بالجمع بينها يحتاط بتقديم الوضوء كما يأتي والحيض دم أسود أو أحمر حار عبيط يخرج بحرقة وهي اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة يعتاد المرأة بسيلانه عنها كل شهر هلالي مرة غالبا وإنما يكون بعد البلوغ فالخارج قبله لا يكون حيضا وإن كان بأوصافه وقبل اليأس وحده بلوغ الخمسين والمشهور أنه في غير القرشية وفيها ستون وربما يلحق به النبطية وهو غير معلوم الدليل والموضوع أقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام كأقل الطهر ولا حد لأكثره وتقدم العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين على الصفة عند تعارضهما فتتحيض بمجرد رؤية الدم فيها وإن لم يكن بالصفات المذكورة فإن انقطع عنها لدون عادتها استبرأت بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن خرجت ملطخة فذات العشرة تنتظر أقرب الأمرين من النقاء واكمال العدة فإن كان الثاني فهي بعد مستحاضة كما لو لم ينقطع وذات الدون وإن سبقها النقاء اغتسلت كما لو تصادف مع الانقطاع واكمال العدة وإن استمر بها الدم من غير انقطاع أو نقاء حتى تجاوزها استظهرت الحال في كون المتجاوز استحاضة أو بقية الحيض بترك العبادة استصحابا لحكم الحيض يوما أو يومين أو ثلاثة أيام مخيرة فيما لا يتجاوز بها العشرة على الأشهر وإلى تمام العشرة على قول ثم هي بعد الاستظهار إن تجاوزها الدم مستحاضة يلحقها أحكامها الآتية هذا ما اختاره المصنف ومن وافقه والمشهور أنه إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإن تجاوزها فالزيادة على العادة كلها طهر وعليها قضاء عبادة أيام الاستظهار وهو أحوط والتي لا عادة لها مستقرة إن أمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة وما ليس بالصفة وحدها أو مع النقاء عشرة فما زاد ترجع إليها لاطلاق الروايات الدالة على اعتبارها ومقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرد الرؤية بالصفة وقيل بل تحتاط حتى تمضي لها ثلاثة أيام وإن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون بخلاف ذلك فالمشهور أنه إن كانت مبتدءة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن وإلا تحيضت فهي كالمضطربة في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر وقيل الوجه أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصالة في لزوم العبادة واستحسنه المصنف في مطولاته إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة وأوضح ما وقفت عليه من الروايات سندا ومتنا حديث يونس المشتمل على سنن الحايض ومدلوله تخيير المبتدأة عند استمرار الدم بين الستة والسبعة في كل شهر وكذا المضطربة بعد فقد التميز والاستحاضة دم أصفر رقيق بارد ويخرج بفتور يكون في غير أيام الحيض من آفة في الرحم غير القرحة وقيل يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل وهو يوجب في اليوم والليلة ثلاثة أغسال غسلا للغداة وهي صلاة الصبح وغسلا آخر للظهرين كلتيهما تجمع بينهما تؤخر هذه وتعجل هذه وآخر للعشائين كذلك كل ذلك أن ثقب الدم الكرسف سواء كانت كثيرة أو متوسطة فلا متوسطة في الحكم في الحكم والمشهور أن المتوسطة تكتفي بغسل واحد وأن لا يثقبه توضأت لكل صلاة لدوام حدوثها وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة بعد ذكر الأغسال ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت عنه والنفاس دم الولادة فلو ولدت ولم ترد ما فلا نفاس والمعتبر ما يكون مع الولادة بعد خروج جزء من الولد قبل تمامها أو بعدها تامة من غير فصل أو معه قبل تجاوز اقصاه سواء ولدته تاما أو سقطا مع صدق الولادة عرفا أما سبقها ولو يسيرا فليس بنفاس اجماعا كما قيل ولا حد في الشرع لأقله وأكثره أكثر الحيض في ذات العادة وغيرها كما هو ظاهر الاطلاق والذي اختاره في غيره أن أكثره لذات العادة في الحيض عادتها وتستظهر بيومين وللمبتدأة عشرة من دون استظهار وقيل ثمانية عشر وقيل أحد وعشرون وفي الروايات اختلاف كثير وأجود ما يجمع بينها الحمل على التقية بحسب مذاهبهم المختلفة و ترفع الأحداث الاثنا عشر بقسميها بالتيمم إذا تعذر الطهارة المائية أما لفقد الماء أصلا أو بقدر ما يكفيه وتعذر التتميم وحينئذ يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه ووسعة الوقت والمشهور تحديده بغلوة سهم في الخزنة وسهمين في السهلة لرواية السكوني واستضعفها جماعة منهم المصنف فاكتفوا بتحقق فقده عنده عرفا مثل رحله وحواليه من كل جهة يرجو فيها الإصابة أو فقد الوصلة إليه إما لفقد الآلة أو الضعف عن الحركة أو الخوف على النفس أو المال أو البضع أو فقد الثمن أو ضرر الشراء بحاله أو الخوف من الزحام يوم الجمعة أو نحو ذلك أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض مطلقا على المشهور والقول بوجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف التلف شاذ أو عطش أو قرح أو جرح سواء خاف حدوثها أو
Page 101