وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): «الجهر بالتعوذ أحيانًا للتعليم ونحوه لا بأس به، كما كان عمر بن الخطاب، يجهر بدعاء الاستفتاح مدة (٢) ... وأما المداومة على الجهر بذلك، فبدعة، مخالفة لسنة رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين، فأنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي ﷺ أنه جهر الاستعاذة والله أعلم».
وقال ابن الجزري (٣) «المختار في الصلاة الاخفاء».
ولكن إذا جهر الإمام ولم يسكت، قهل يستعيذ المأموم، أولًا، فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد (٤)، القول الأول يستعيد، والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية (٥) «هو أصح، وهو قول أكثر العلماء كذلك والشافعي، وكذا أبو حنيفة فيما أظن».
قلت وقد اختار القول الأول بأنه يستعيذ كما يبسمل - وإن لم يسكت الإمام - تبعًا لقراءة الفاتحة بعض أهل العلم (٦).
****