The Muslim Woman's Dress in the Qur'an and Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
69

The Muslim Woman's Dress in the Qur'an and Sunnah

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

Publisher

دار السلام للنشر والتوزيع

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م

Genres

نخرج في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾؟ قال: هي النياحة"١. ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل "الدر" "٦/ ٢٠٩" ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر "الدر" "٦/ ٢١١" وفي "البخاري" عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في "الزاد" وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاثة وقيل: خمس حين بنى ﷺ بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من "الإصابة". فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض

١ أخرجه البخاري في "التاريخ" "١/ ١/ ٣٦١"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤٠٨-٤٠٩"، والبيهقي "٣/ ١٨٤"، والضياء المقدسي في "المختارة" "١/ ١٠٤-١٠٥/ ١"؛ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، وقال: "رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما". قلت: وإسماعيل هذا أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "١/ ١/ ١٨٥"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان "٤/ ١٨"، وفي "التقريب": "مقبول". فمثله يستشهد به، ولا سيما وقد حسن إسناده الذهبي في "مختصر البيهقي" "١٣٣/ ٢". وأصل قبض اليد ثابت في "صحيح البخاري" "٤٨٩٢"، وفي "كبير الطبراني" "٢٤/ ١٨٢ و٤٦٣٤٢" من طرق لا ينكره إلا مكابر.

1 / 75