٥٧ - قال ابن أبي شيبة في المصنف [٢٧٢٥٨]:
حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلاَفَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ.
قَالَ جَابِرٌ: فَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي.
* ورواه الإمام أحمد كما في العلل [رواية ابنه عبد الله ١٩٨٠] قال حدثنا غسان به.
أقول: قد دعت الحاجة لهذا الأمر في زمن عمر لاتساع رقعة الإسلام، ولم تكن الحاجة داعيةً إلى ذلك في زمن النبي ﷺ وأبي بكر فهذا يشبه صلاة التراويح وجمع المصحف من وجه، وأما ما كان قد قام داعيه في زمن النبي ﷺ وأبي بكر فباب عمر فيه الاتباع.
قال البخاري [٧٢٧٥]: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لِمَ؟، قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.
وهذا تحرير مسألة المصالح المرسلة، مع قيود مذكورة في كتب الأصول.