من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر
ــ
القبل والدبر خروجا معتادا على وفق العادة وقيدنا بمعتادا للاحتراز عما يخرج غير معتاد كالحصا والدود فإنه لا ينقض ولو كان مبتلا بشيء من البول والعذرة ولا بد أن يكون الخروج على وفق العادة فلو خرج لعلة كالسلس في غالب أحواله وهو أن يلازمه كل الزمن أو جله أو نصفه فلا نقض ففي الأول لا يجب الوضوء ولا يستحب وفي الأخيرين يستحب إلا أن يشق عليه ذلك وإلا فلا استحباب وتقييد المخرجين بالمعتادين للاحتراز عما يخرج من غيرهما كدم الفصادة والحجامة والقيء المتغير عن حالة الطعام والحدث الخارج من فتق تحت المعدة ولم ينسد المخرجان أما إذا انسد المخرجان وكان الفتق تحت المعدة فيعتبر كالخارج المعتاد من المخرج المعتاد "من بول أو غائط أو ريح" بيان لما يخرج أي يجب الوضوء من أجل خروج البول من القبل ومن خروج الغائط من الدبر ومن خروج الريح والمراد به ما يخرج من الدبر سواء كان بصوت أو لا وأما الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فلا يوجب الوضوء لعدم اعتباره في نواقض الوضوء "أو لما يخرج الخ" أي يجب الوضوء لأجل الشيء الذي يخرج من القبل وهو المذي وصفته أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة أي الانتعاش الباطني الذي ينشأ عنه الانتعاش الظاهري عند ملاعبة من يلتذ به وعند التفكر وكما أنه يوجب الوضوء يوجب غسل الذكر كله بنية قبل الوضوء بالماء فالماء متعين ولا تكفي الأحجار "وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر" أي ثخين
1 / 26