201

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1416هـ - 1996م.

Publisher Location

بيروت

إن لم يدل الدليل على أن النهي للقبح لعينه أو لغيره يبطل عنده ويصح بأصله عندنا وإن دل الدليل على أن النهي للقبح لغيره فذلك الغير إن كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا أي يصح بأصله لا بوصفه إذ الصحة تتبع الأركان والشرائط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي على الأصلي وعنده الباطل والفاسد سواء هذا هو الخلاف الآخر الذي وعدت ذكره وهو بناء على الخلاف الأول لأنه لما كان الأصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب أن يجري على أصله الأول إلا عند الضرورة فالضرورة مقتصرة على ما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح المجاور كالبيع وقت النداء أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في أن لا يجري النهي على أصله فإن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل بخلاف المجاورة فإنه ليس بلازم وأما عندنا فلأن الأصل في النهي عنه إذا كان تصرفا شرعيا يجب أن يكون وجوده وصحته شرعا فيجري على أصله إلا عند الضرورة وهي منحصرة فيما إذا دل الدليل على أن القبح لعينه أو لجزئه أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لأن صحة الأجزاء والشروط فيه كافية لصحة الشيء وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي وإذا لم تكن الضرورة قائمة هنا يجري النهي على أصله وهو أن يكون المنهي عنه موجودا شرعا أي صحيحا

وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الأيام المنهية هذه أمثلة الصحيح بأصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا

لكن صح النذر به أي مع أن صوم الأيام المنهية فاسد يصح النذر به

لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى وأما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لأن النذر ذكره لا فعله

فلا يلزم بالشروع لأن الشروع فعل وهو معصية

Page 412