184

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Investigator

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1416هـ - 1996م.

Publisher Location

بيروت

إن شرع في النفل يقع عن رمضان لأنه إذا شرع في واجب آخر إنما يقع عنه لمصالح دينه فإن قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان لأنه إن مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء ولا يكون عليه صوم رمضان فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصالح دينه ففيما إذا نوى النفل فمصالح دينه إنما هي أداء رمضان لا النفل

وعلى الثاني أي وعلى الدليل الثاني وهو أن الوقت بالنسبة إليه كشعبان يقع عن النفل وهنا روايتان أي بناء على هذين الدليلين في هذه المسألة روايتان

وإن أطلق فالأصح أنه يقع عن رمضان إذا لم يعرض عن العزيمة وأما المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه وفي هذا الكلام نظر لأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح

وقال زفر هذه مسألة ابتدائية لا تعلق لها بالمريض والمسافر وهي أنه لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا على الفاعل

أي يكون حقا مستحقا لله تعالى على الفاعل كالأجير الخاص فإن منافعه حق المستأجر

فيقع الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لهذا أي لصوم رمضان

Page 392