ذكر خلافه له في كتاب النذور
١١ - مقدار كفارة اليمين (١) (٢).
" قال ابن القاسم: (سئل) (٣) مالك عن طعام المساكين في كفارة اليمين فقا (ل) (٤): أما الوسط عندنا بالمدينة فمد لكل مسكين بمد النبي ﵇، وأما فيما عداها فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم.
قال ابن القاسم: وأرى أن الكفارة بالمد مجزية في كل بلد". (٥)
قال أبو عبيد: أما قول مالك في حمل أهل كل بلد في كفارة اليمين على الوسط من عيشهم، فلأن الله ﷿ قال: " من أوسط (٦) ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم".
_________
(١) ونقل ابن المواق في التاج والإكليل (٤/ ٤١٦ - ٤١٧) نص المدونة الآتي ذكره قريبا.
وقال خليل المالكي في مختصره: وندب بغير المدينة زيادة نصف أوثلثه، أو رطلان خبزا بأدم، كشبعهم أوكسوتهم للرجل ثوبا، وللمرأة درع وخمار، ولو غير وسط أهله.
وقال ابن الموافق في شرحه (٤/ ٤١٧): أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأشهب بمد وثلث.
وانظر تمام البحث فيه فالخلاف طويل.
ومشى ابن عبد البر على ظاهر قول ابن القاسم، فقال في الكافي (١٩٨): وإن شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو وأهله من الطعام لكل مسكين مد بمد النبي ﵇ بالمدينة وغيرها وسطا من الشبع.
وانظر كذلك: شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ١٨) والمنتقى للباجي (٢/ ٩١).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) المدونة (٣/ ١١٨).
(٦) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: من أعدل ما تطعمون أهليكم.
وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم.
انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٩٠) وابن جرير (٧/ ١٦).
واختار ابن جرير بأن المراد بأوسط: أعدل.
وقال الشوكاني في فتح القدير (٢/ ٧١): المراد بالوسط هنا: المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير.
ونقل الخلاف في ذلك، فلينظر.
1 / 55