فتنتقل من حكم الحقتين إلى الثلاث بنات لبون.
وهذا القول أحوط، وقول مالك (أقيـ) س (١).
لأن الـ (ـو) احد من الإبل لا يغير حكم الزكاة في الأموال (٢) التي تقع زكا (تهـ) ـا (٣) منها، [ص١٥] وإنما هو (...) (٤) يغير حكمها وينقلها من حال إلى حال، لوجب أن تؤخذ الزكاة من الواحد الزائد، كما تؤخذ من العشرين ومائة، فيكون في كل أربعين ومـ (ـائة) (٥) بنت لبون.
وألا يؤخذ من ستين ومائة أربع بنات لبون، لأنها لا تبلغ أربعين وثلثا وخمسين وثلثا.
فلما كان لا يجوز اتفاقا، دل على أن قوله ﵇: "فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة"، إنما أراد الزيادة التي تجمع بحلولها في المال الحقة وبنات اللبون لا ما سواها، والله أعلم بالصواب.
_________
(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) في الأصل: الاخذال، وما ذكرته أولى.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) في الأصل طمس هنا.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
1 / 42