الذي طرأ عليه الحادث الموجب لذلك، وإذا انتقضت بطل أن ينوب له عـ (ـن) (١) فرضه أو نافلته.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، فاعلمه وبالله التوفيق.
وأما وجه استحباب ابن القاسم أن يقطع بعد ثلاث، فلأن أصل النافلة ركعتان، وما زاد عليهما فليس منها فاستحب له أن يقطع لأنه ليس وراء (الر) كعتين (٢) شيء من النافلة يمضي عليه.
وقد كان لهذا الذي استحبه وجه سا (ئغ) (٣) في النظر لولا قوله في النافلة: " إذا صلاها ساهيا ثلاث ركعات أنه يضيف إليها ر (كعة) (٤) رابعة ويسجد لسهوه قبل السلام".
فإذا كان هذا الفرض المنتقض عنده ينقلب نافلة، فيلزمه أن يحكم له بحكم النافلة في ألا ينصرف عنه (إلا) (٥) على شفع [ص١٤]، والله أعلم.
_________
(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) ما بين القوسين به خرم، ولا يظهر إلا الجزء العلوي من ألفين، فقدرتها كما ذكرت.
1 / 39