لأنه إذا بطل أن ينوب له عن فرضه صارت نافلة، والنافلة لا تكون إلا مثنى، لأن النبي ﵇ قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (١).
فإذا ذكر ذلك بعد أن رفع رأسه من الركعة الثالثة أتمها أربعا، لأن من أهل العلم من يرى أن تصلى النافلة (٢) أربع ركعات فوجب عليه أن يتمها لينصرف على شفع، ولا يخرج (٣) بذلك عن صلاة النافلة عند بعض العلماء، هذا وجه القول الأول.
وأما وجه قوله: إنه يقطع وإن ذكر ذلك بعد أن صلى ركعة، فلأن الصلاة التي انتقضت عليه إنما دخل فيها بنية الفرض، فإذا انتقض فرضه بتذكره الفرض المبدأ قبله لم ينقلب نافلة، لأن أواخر أعمال العبادات مبني على أوائلها.
فإذا تحرم المصلي بصلاة ثم طرأ عليه ما ينقضها، وجب أن تنقض في الوقت
_________
(١) رواه البخاري (٤٦٠ - ٤٦١ - ٩٤٦ - ٩٥٠ - ١٠٨٦) ومسلم (٧٤٩) وأبو داود (١٣٢٦ - ١٤٢١) والنسائي (١٦٦٧ فما بعد) والترمذي (٤٣٧) وابن ماجه (١١٧٥ - ١٣١٩) وأحمد (٢/ ١٠ - ٣٠ - ٤٠ - وغيرها) والحميدي (٦٢٨) وابن خزيمة (١٠٧٢ - ١١١٠) وابن حبان (٢٤٢٦ - ٢٦٢٣) والدارمي (١٤٥٩ - ١٥٨٤) والبيهقي (٢/ ٤٨٦ - ٣/ ٢١ فما بعد) وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤ - ٧/ ٣١٢) والطحاوي (١/ ٢٧٨) وعبد الرازق (٣/ ٢٨ - ٢٩) وأبو يعلى (٢٦٢٣ - ٥٤٣١ - ٥٤٩٤ وغيرها) والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٥ - ٣٠٣ - ٣١٣ - ٣٩٦) والأوسط (٧٦ - ٧٩ - ٧٥٨ - ٩٤٠ وغيرها) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى.
وأما باللفظ الذي ذكره المصنف، أي: بزيادة (والنهار)، فخرجه أبو داود (١٢٩٥) والترمذي (٥٩٧) والنسائي (١٦٦٦) وابن ماجه (١٣٢٢) وأحمد (٢/ ٢٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) والطحاوي (١/ ٣٣٤) والدارمي (١٤٥٨) والطيالسي (١٩٣٢) والبيهقي (٢/ ٤٨٧) والدارقطني (١/ ٤١٧) وابن خزيمة (١٢١٠) وابن الجارود (٢٧٨) وابن حبان (٢٤٥٣ - ٢٤٨٢ - ٢٤٨٣ - ٢٤٩٤) عن ابن عمر.
لكن ضعف زيادة " والنهار" أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، انظر الجوهر النقي (٢/ ٤٨٧) -٤٨٨) والتمهيد (١٣/ ١٨٥) والفتح لابن رجب (٩/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) تكررت هذه الكلمة في الأصل.
(٣) تكررت هذه الكلمة في الأصل.
1 / 38