الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، لأنها نافلة، وقد نهى النبي ﵇ عن التنفل في هاتين الساعتين (١).
وقال ابن عمر ﵀ " كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃ لا يسجدون السجدة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" رواه أبو داود عن عبد الله (بن) (٢) الصباح قال نا أبو بحر قال: نا ثابت بن عمارة قال: نا أبو تميمة الهجيمي عن ابن عمر فذكره (٣).
_________
(١) رواه البخاري (٥٥٩ - ٥٦٣) ومسلم (٨٢٥) وابن ماجه (١٢٤٨) وأحمد (٢/ ٥٢٩) وابن خزيمة (١٢٧٥) وابن حبان (١٥٤٣ - ١٥٤٤) والبيهقي (٢/ ٤٦٢) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وفي الباب عن عمر عند مسلم (٨٢٦) وأبي داود (١٢٧٦) والترمذي (١٨٣) وابن ماجه (١٢٥٠) وأحمد (١/ ١٨ - ٢٠ - ٣٩ - ٥٠) والبيهقي (٢/ ٤٥١).
وعن أبي سعيد، خرجه البخاري (٥٦١ - ١١٣٩ - ١٧٦٥ - ١٨٩٣) ومسلم (٨٢٧) وابن ماجه (١٢٤٩) وأحمد (٣/ ٧ - ٤٥ - ٥٩ - ٦٧ - ٧١ - ٩٥) وغيرهم.
وعن ابن عمر خرجه البخاري (٥٦٠ - ٥٦٤) ومسلم (٨٢٨). وابن خزيمة (١٢٧٣) وابن حبان (١٥٤٥) وغيرهم.
(٢) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٣) رواه أبو داود (١٤١٥) والبيهقي (٢/ ٣٢٦) وغيرهم، وفي سنده: أبو بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي البكراوي البصري.
ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو حاتم وغيرهم.
ووثقه العجلي.
واختلف فيه قول أحمد.
والصحيح أنه ضعيف لكثرة من تكلم فيه، والله أعلم.
وشيخه ثابت بن عمارة وهو الحنفي أبو مالك البصري.
قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الدارقطني وابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين.
وقال النسائي: لا بأس به.
وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: وأبو حاتم متشدد، فالرجل صدوق على أقل الأحوال.
1 / 34