رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين ونحو ذلك. (١)
قال أبو عبيد: قد اختلفت الرواية عن مالك رحمة الله عليه في هذه المسألة، فروى عنه ابن عبد الحكم (٢) أنه قال في الحامل ترى الدم أنها تكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر (٣) بثلاث ثم تصلي.
وهذه الرواية توجب التسوية بين حكم الحامل وغيرها في أقصى مدة ترك الصلاة عند رؤية الدم.
والمعنى الجامع بينهما قول الله تعالى: " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض"، والمحيض كل دم ظهر من فرج حا (ئل) (٤) أو حامل لأن قوله "فاعتزلوا النساء" يوجـ (ـب) (٥) العموم في كل النساء [ص٧] حوائل كن أو حوامل.
وإذا كان ذلك كذ (لك) (٦)، فواجب على الحامل أن تكف عن الصلاة إذا رأت الدم، وأن تعتزل فيه حتى ينقطع، أو يمضي له من الزمان ما يدل على أنه ليس بحيض، وهو أن يستمر بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما، فتكون مستحاضة،
_________
(١) المدونة (١/ ٥٤ - ٥٥)، وقد قدمت في التقديم التنبيه على أنني لا أهتم بذكر الفروق بين نقل المؤلف من نسخته من المدونة وبين المدونة المطبوعة.
(٢) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الفقيه المصري المالكي (ت ٢١٤).
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٢٠) والجرح والتعديل (٥/ ١٠٥) والعبر (١/ ٣٦٦) وترتيب المدارك (٣/ ٣٦٣) والشذرات (١/ ٣٤) وشجرة النور (٥٩).
(٣) قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق، لسان العرب (٤/ ٥٢٢).
(٤) هنا بتر، وأتممته لظهور المعنى واعتمادا على السياق، ولأن المصنف سيكررها قريبا بنفس اللفظ.
والحائل هي كل من انقطع عنها الحمل لسنة فأكثر، انظر لسان العرب (١١/ ١٨٩).
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
1 / 25