Tarikh Qudat
تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)
Investigator
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة
Publisher
دار الآفاق الجديدة - بيروت/لبنان
Edition Number
الخامسة، 1403هـ -1983م
Your recent searches will show up here
Tarikh Qudat
Abu Hasan Malaqi d. 793 AHتاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)
Investigator
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة
Publisher
دار الآفاق الجديدة - بيروت/لبنان
Edition Number
الخامسة، 1403هـ -1983م
أنه تجوز الشهادة على الخط في الأحباس المعقبة الموقفة المسبلة. وقال ابن حارث: لم أسمع، ولا علمت أن الذين رأوا إجازة الشهادة على خط الشاهد فرقوا بين الأحباس وسواها من الأموال فضلا عن أن يفرق بين الحبس الذي يكون مرجعه إلى المساكين، ويرجع متملكا. هذا ما وسع الوقت من الكلام على كتب القضاة إلا القضاة، وفي الشهادة على الخطوط، وبعض ما يرجع إليها ويتعلق بها من المسائل. وفيه الغنية الكاملة للمتأمل، بفضل الله.
الفصل الثاني في صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد وحكم القاهر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام؛ وضبط معاني هذه الترجمة يفتقر إلى إطالة، وغرضنا إيثار الاختصار. فنقول على جهة التقريب والله الموفق للصواب {: أما الصفات التي ينبغي أن يكون عليها كملاء القضاة، فهي العلم بالكتاب والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة؛ والاجتهاد المتكلم به عند الفقهاء هو استفراغ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع بالنظر فيما يلحق فيه لوم شرعي اصطلاحا. هذا هو المعبر عنه بالاجتهاد. وأما هل سجن النبي صلى الله عليه وسلم} وأبو بكر رضي الله عنه {أحدا أم لا، فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن ولا سجنا أحدا. وذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم} سجن بالمدينة في تهمة دم: رواه عبد الرزاق والنسائي وأبو داوود. وفي أحكام ابن زياد عن أيوب بن سليمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {سجن رجلا أعتق شريكا له في عبد؛ فوجب عليه استتمام عتقه. قال في الحديث: متى باع له. وفي كتاب ابن شعبان عن الأوزاعي: أن رجلا قتل عبده متعمدا؛ فجلده النبي صلى الله عليه وسلم} مائة جلدة، ونفاه سنة، ولم يقره؛ وأمره أن يعتق رقبة. قال ابن شعبان: وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه حكم بالضرب والسجن. ومن غير كتاب ابن شعبان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه} أنه كان له سجن، وأنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن آخر على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات ويس، وضربه مرة بعد مرة، ونفاه
Page 206